السيد محمد تقي المدرسي
372
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
إكمال الذكر الواجب قبل الخروج عن مسمى الركوع وإذا لم يتمكن من البقاء في حد الركوع إلى تمام الذكر يجوز له الشروع قبل الوصول « 1 » أو الإتمام حال النهوض . ( مسألة 16 ) : لو ترك الطمأنينة في الركوع أصلًا بأن لم يبق في حده بل رفع رأسه بمجرد الوصول سهواً فالأحوط إعادة الصلاة لاحتمال توقف صدق الركوع على الطمأنينة في الجملة ، لكن الأقوى الصحة . ( مسألة 17 ) : يجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى والصغرى وكذا بينهما وبين غيرهما من الأذكار . ( مسألة 18 ) : إذا شرع في التسبيح بقصد الصغرى يجوز له أن يعدل في الأثناء إلى الكبرى ، مثلًا إذا قال : سبحان بقصد أن يقول سبحان الله فعدل وذكر بعده ربي العظيم جاز وكذا العكس ، وكذا إذا قال : سبحان الله بقصد الصغرى ، ثم ضم إليه والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وبالعكس . ( مسألة 19 ) : يشترط في ذكر الركوع العربية والموالاة وأداء الحروف من مخارجها الطبيعية وعدم المخالفة في الحركات الإعرابية والبنائية . ( مسألة 20 ) : يجوز في لفظة ربي العظيم أن يقرأ بإشباع كسر الباء من ربي وعدم إشباعه . ( مسألة 21 ) : إذا تحرك في حال الذكر الواجب بسبب قهري بحيث خرج عن الاستقرار وجب إعادته بخلاف الذكر المندوب « 2 » . ( مسألة 22 ) : لا بأس بالحركة اليسيرة التي لا تنافي صدق الاستقرار ، وكذا بحركة أصابع اليد أو الرجل بعد كون البدن مستقراً . ( مسألة 23 ) : إذا وصل في الانحناء إلى أول حد الركوع فاستقر وأتى بالذكر أو لم يأت به ثم انحنى أزيد بحيث وصل إلى آخر الحد لا بأس به ، وكذا العكس ، ولا يعد من زيادة الركوع ، بخلاف ما إذا وصل إلى أقصى الحد ثم نزل أزيد ثم رجع فإنه يوجب زيادته « 3 » فما دام في حده يعد ركوعا واحداً ، وإن تبدلت الدرجات منه . ( مسألة 24 ) : إذا شك في لفظ العظيم مثلًا أنه بالضاد أو بالظاء يجب عليه
--> ( 1 ) والأوْلى البدء به عند وصوله إلى حد الراكع ثم يتمه بعدئذ . ( 2 ) فإنه يصبح من الذكر المطلق في حالة الركوع ولا يجب فيه الاستقرار . ( 3 ) في تحقق زيادة الركوع بذلك إشكال لأنه لا يصدق عليه الركوع .